السيد محمد الحسيني الشيرازي

168

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل في بيان أحكام البيع في الظل مسألة : يكره البيع في الظلال « 1 » ونحو ذلك ممّا يوجب خفاء البضاعة ولو في الجملة . وفي رواية عن هشام قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السّلام فقال : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش والغش لا يحل « 2 » . أقول : إنّ ملاكه شامل لكل أمثال ذلك .

--> ( 1 ) الأعم من الظلام وغيره . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 13 ب 22 ح 54 .